أحمد بن عبد الرزاق الدويش

50

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه ؟ ج 2 ، 3 : أولا : يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله . ثانيا : يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 2 ) ، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله ، وليست في بيع المحرمات ، فعلى المسلم تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 3 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 4 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح البخاري الأدب ( 5754 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) , سنن الدارمي الديات ( 2361 ) . ( 3 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 4 ) سورة الطلاق الآية 3